للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الكسب ليس مشروطًا فيها، فتجب نفقة الأب على ابنه ما دام محتاجًا حتى ولو كان الأب قادرًا على التكسب، وكذلك الحد وإن علا من جهة الأب أو من جهة الأم؛ لأنه سبحانه في عن إيذاء الآباء، وفي إلزامهم بالعمل مع غناهم إيذاء؛ ولأن الولد كسب أبيه.

جـ- ما يشترط لنفقة الحواشي:

١) عجزهم عن التكسب مع فقرهم.

٢) يسار من تحب عليه النفقة؛ لأن النفقة بذل وتحمل، ولن يتحقق ذلك إلا إذا كان الباذل المتحمل موسرًا يسرًا يمكنه من تحمل عبء الإنفاق على غيره.

٣) اتحادهما في الدين.

٤) أن يكون المنفق وارثًا للمنفق عليه بفرض أو تعصيب (١).

ومن هنا يتبين أن نفقة المرأة: الأم وإن علت، والبنت وإن نزلت، والأخت، المحتاجات حق على القريب الموسر؛ تطالبه به، وتعطى إياه، منة ورحمة من الله لها.

المطلب الثاني: نفقة المِلْك

تكلم الفقهاء في هذا النوع على أصناف ثلاثة: الرقيق، والحيوان، والجماد.

وسأخص الصنف الأول منها بالذكر؛ لارتباطه بالخدم من جهة انتفاع الإنسان منه بالخدمة؛ ولأن أهل العلم نصوا على وجوب نفقة الخادم؛ ولا يكاد بيت يخلو منهم ولا سيما في بعض البلدان.


(١) المصادر السابقة.

<<  <   >  >>