للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الرابع: النكاح العرفي]

إن المتتبع لأحوال الأمة ولا سيما في المائة الأخيرة يقف على بعد كثير من الناس عن مشكاة النبوة، ووقوع أنواع من الظلم على المرأة، ولعل «الزواج العرفي» أحد أنواع ظلم المرأة الاجتماعي، وإليك بيانه وأحكامه.

• والزواج العرفي اصطلاح حديث يطلق على عقد الزواج غير الموثق بوثيقة رسمية سواء كان مكتوبًا أو غير مكتوب (١).

والسبب في تسميته بهذا الاسم، أن هذا العقد اكتسب مسماه من كونه عرفًا اعتاد عليه أفراد المجتمع المسلم منذ عهد الرسول صلوات الله عليه وسلامه وما بعد ذلك.

يقول د. محمد عزمي: «فلم يكن المسلمون في يوم من الأيام يهتمون بتوثيق الزواج، ولم يكن ذلك يعني إليهم أي حرج، بل أطمأنت نفوسهم إليه، فصار عُرفًا عُرف بالشرع، وأقرهم عليه، ولم يرده في أي وقت من الأوقات (٢).

• وقبل الشروع في بيان أنواعه لا بد أن يعلم أن الشريعة الإسلامية لم تشترط أن يجري عقد الزواج على يد قاض أو مأذون، ويستطيع العاقدان إجراء العقد بنفسيهما من غير احتياج إلى وسيط يقوم بإجرائه، ويكفي في انعقاده النطق بالإيجاب والقبول مشافهة بحضور شاهدين، ولم يكن يطالب المسلمون بتسجيل عقد الزواج، كل ما طلبته الشريعة الإشهاد عليه، واستحبت إعلانه وإشهاره. يقول


(١) مجلة البحوث الفقهية المعاصرة العدد (٣٦٩) ص: ١٤٩.
(٢) العقد العرفي (١١).

<<  <   >  >>