للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في السنن (١)، والنسائي في الكبرى (٢)، والبيهقي في الكبرى (٣) من طرق عن أبي قيس، عن هُزَيل بن شرحبيل، عن ابن مسعود قال: لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المحلل والمحلل له.

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وقال الحافظ في التلخيص (٤): «وصححه ابن القطان، وابن دقيق العيد على شرط البخاري» قلت: وهو كما قالا.

وصححه الألباني في الإرواء (٥).

قال المباركفوري في تحفة الأحوذي: «وإنما لعنهما لما في ذلك من هتك المروءة، وقلة الحمية، والدلالة على خسة النفس وسقوطها، أما بالنسبة إلى المحلل له فظاهر، وأما بالنسبة إلى المحلل؛ فلأنه يعير نفسه بالوطء لغرض الغير، فإنه إنما يطؤها ليحللها لوطء المحلل له، ولذلك مثله -صلى الله عليه وسلم- بالتيس المستعار» (٦) (٧).

وفي تحريم الإسلام لنكاح التحليل صيانة لحق المرأة من أن تكون ألعوبة بيد الرجل، وفتح الفرص لها لتجرب حياة أخرى، فتكون قادرة إما على الاستمرار مع الحياة الجديدة، أو العودة لبيت الزوجية الأول، فسبحان الحكيم العليم.


(١) (٣/ ٤٢٨) ١١٢٠.
(٢) (٣/ ٣٥٤) ٥٦٠٩.
(٣) (٧/ ٢٠٨).
(٤) (٣١/ ١٧٠).
(٥) (٦/ ٣٠٨) ١٨٩٧. وانظر شواهد أخرى أوردها -رحمه الله- في الموضع نفسه.
(٦) انظر: تخريج هذا الحديث عند الألباني -رحمه الله- في المرجع السابق.
(٧) (٤/ ٢٢١).

<<  <   >  >>