للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث السادس: الحج]

وفيه مطالبان:

[المطلب الأول: حج الفريضة.]

المطلب الثاني: تعجل الدفع من مزدلفة.

المطلب الأول: حج الفريضة

توطئة:

لقد فرض الرب جل وعلا على عباده فريضة الحج مرة في العمر على الرجال والنساء، قال تعالى: {وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ} (١)، وقوله: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} (٢).

فالمرأة في فرض الحج كالرجل على السواء، بل جُعِل جهاد النساء الحج والعمرة، أخرج البخاري (٣) من حديث عائشة أنها قالت: يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال: «لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور» وأخرج (٤) من طريق عائشة بنت طلحة، عن عائشة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- سأله نساؤه عن الجهاد. فقال: «نِعْم الجهاد الحج» وعليه بوّب البخاري في كتاب الجهاد بباب «جهاد


(١) الحج: ٢٧.
(٢) آل عمران: ٩٧.
(٣) كتاب الجهاد، باب: فضل الحج المبرور (٢/ ٥٥٣) ١٤٤٨.
(٤) كتاب الجهاد، باب: جهاد النساء (٣/ ١٠٥٤) ٢٧٢٠.

<<  <   >  >>