للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الثالث: حفظها من الأنكحة الفاسدة]

الإسلام دين الإنسانية، يحفظ من تحته من كل ما يضر بجسده أو روحه، وكما حرّم ما يلحق الضرر بجسد العبد، فإنه حرم ما يلحق الضرر بنفسه، فلا تعجب وأنت تقرأ تحريم الإسلام أنواع الأنكحة الفاسدة التي تجعل من المرأة نزوة شهوانية تؤز الرجل لقضاء وطره فحسب، بينما تتحمل المرأة كثيرًا من تبعات هذا الزواج الفاسد؛ ولذا حرّم الإسلام هذه الأنكحة. وفي الآتي حديثٌ عن الأنكحة الفاسدة، وذلك في أربعة مطالب:

[المطلب الأول: نكاح المتعة.]

المطلب الثاني: نكاح الشغار.

المطلب الثالث: نكاح المحلل.

المطلب الرابع: النكاح العرفي.

المطلب الأول: نكاح المتعة

وهو أن يتزوج الرجل المرأة مدة، فإذا انتهت وقعت الفرقة، سواءً كانت المدة معلومة أو مجهولة (١).


(١) ينظر: بدائع الصنائع (٥/ ٣٧)، المغني (٧/ ١٣٦)، الفتح (٩/ ١٦٧).

<<  <   >  >>