للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الأول: شبهة شؤم المرأة]

ومما يثير عجبك، وتحمد ربك أن عافاك مما ابتلى به أقوامًا، أنْ تَرَى شرذمة تزعم أن الإسلام أعاق المرأة، وأهانها، ووصفها بالشؤم، ويدندن حول هذا أقوام من بني جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا، ويذكرون حديث الحبيب -صلى الله عليه وسلم-: «إنما الشؤم في ثلاثة: في الفرس، والمرأة، والدار».

ويسلك ويذهب بعض الجاهلين إلى أحدش موقفين، إمّا التضعيف، أو الدعوة لغربلة الصحاح والسنن، ألا شاهت الوجوه، وأخمدت الألسن، والأمر ولله الحمد والمنة أسهل من ذلك، وإليك الجواب عن الشبهة:

١ - الحديث أخرجه البخاري (١)، ومسلم (٢) من حديث ابن عمر، وسهل بن سعد. ولفظ حديث ابن عمر: «إنما الشؤم في ثلاثة: في الفرس، والمرأة، والدار». ولفظ حديث سهل: «إن كان في شيء ففي المرأة والفرس والمسكن» وبوّب عليهما البخاري باب: ما يذكر من شؤم الفرس (٣).

قال الحافظ: «قوله (باب: ما يذكر من شؤم الفرس) أي: هل هو على عمومه أو مخصوص ببعض الخيل، وهل هو على ظاهره أو مؤول … وقد أشار بإيراد حديث سهل بعد حديث ابن عمر إلى أن الحصر الذي في حديث ابن عمر ليس على ظاهره، وبترجمة الباب الذي بعده وهي «الخيل لثلاثة» إلى أن الشؤم مخصوص ببعض الخيل دون بعض، وكل ذلك من لطيف نظره، ودقيق فكره (٤).

٢ - تنوعت أقوال المحدثين في الجمع بين هذا الحديث، وحديث: «لا عدوى ولا طيرة» (٥) ولعل من أبرزها:


(١) كتاب الجهاد، باب: ما يذكر من شؤم الفرس (٣/ ١٠٤٩) ٢٧٠٣، وأخرجه في كتاب النكاح، باب: ما يتقى من شؤم المرأة، وقوله تعالى: {إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ} التغابن: ١٤ (٥/ ١٩٥٩) ٤٨٠٥، وحديث سهل رقمه (٤٨٠٧).
(٢) كتاب السلام، باب: الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم (٤/ ١٧٤٦) ٢٢٢٥، ورقم حديث سهل (٢٢٢٦).
(٣) (٣/ ١٠٤٩).
(٤) الفتح ٦/ ٦٠.
(٥) أخرجه البخاري في كتاب الطب، باب: الطيرة (٥/ ٢١٧١) ٥٤٢١، ومسلم في كتاب السلام، باب: لا عدوى ولا طيرة (٤/ ١٧٤٢) ٢٢٢٠.

<<  <   >  >>