للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الخامس: الاعتكاف]

ويعطي الإسلام المرأة حقًا في لزوم المسجد للطاعة كحق الرجل، وقد اتفق أهل العلم من المذاهب الأربعة وغيرهم أنه لا يحق للزوجة أن تعتكف إلا بإذن زوجها؛ فإن أذن لها في الاعتكاف نفط جاز له أن يأمرها بقطعه بعد الشروع إذا أراد، وإليه ذهب الشافعي (١)، وأحمد (٢)، وقالت الحنفية (٣)، والمالكية (٤) ليس له ذلك وحديث عائشة الذي يأتي حجة عليهم.

واختلفوا في المكان الذي يصح فيه الاعتكاف في حق المرأة:

القول الأول: لا يصح أن تعتكف المرأة إلا في المسجد:

هذا ما ذهب إليه جمهور العلماء وهو مذهب المالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧).

واستدلوا بما يأتي:

١ - قوله تعالى: {وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} (٨)، والمراد به


(١) ينظر: شرح السنة (٦/ ٣٩٤)، المجموع (٦/ ٤٧٦).
(٢) ينظر: المغني (٣/ ٢٠٧)، الفروع (٣/ ١٤٩).
(٣) ينظر: بدائع الصنائع (٢/ ١٠٨)، تحفة الفقهاء (٢/ ٣٧٥).
(٤) ينظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/ ٢١٤)، التاج والإكليل (٢/ ٤٥٧).
(٥) ينظر: المنتقى (٢/ ٨٥)، الخرشي عليّ خليل (٢/ ٢٦٧).
(٦) ينظر: المجموع (٦/ ٤٧٨)، حلية العلماء (٣/ ١٨١).
(٧) ينظر: مسائل الإمام أحمد لأبي داود (٩٦)، المغني (٣/ ١٨٩)، الإنصاف (٣/ ٣٦٤).
(٨) البقرة: ١٨٧.

<<  <   >  >>