للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الفصل الثالث حق المرأة في الهجرة]

إذا ضاق على المسلم داره، وتضايق من جاره، ولحقه أذى أهله وخلانه، وما استطاع أن يعبد ربه في وطنه، شرع الله له الهجرة ببدنه من أرض الكفار إلى أرض يعبد فيها ربه، ويقيم شرائع دينه، ويفر بنفسه من الفتنة، ووعده الله على ذلك كبير الأجر، وعظيم القدر، والمرأة في شأن الهجرة كالرجل، فلمسلمة أن تفر بدينها، وأن تقي نفسها الفتنة، وأن تظهر شرائع ما تقره وتعتقده، ولن تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولن تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها.

تعريف الهجرة لغة واصطلاحًا:

الهجرة لغة: الاسم من الهجر ضد الوصل، وقد هجره هجرًا وهجرانًا ثم غلب على الخروج من أرض إلى أرض (١).

وفي الاصطلاح: الخروج من دار الكفر إلى دار الإسلام (٢).

والهجرة هجرتان:

١ - هجرة بالجسم من بلد إلى بلد، وهذه هي المقصودة هنا.

٢ - وهجرة بالقلب إلى الله ورسوله، وهي الأصل وهجرة الجسد تابعة لها،


(١) ينظر: النهاية (٥/ ٢٤٣)، لسان العرب (٥/ ٢٥٠) مادة (هـ ج ر).
(٢) ينظر: المغني (٩/ ٢٣٦)، حواشي الشرواني (٩/ ٢٦٩)، زاد المهاجر (١٧).

<<  <   >  >>