للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الأول أنواع البيعة للنساء في ضوء السنة النبوية]

البيعة لغة: المبايعة والطاعة، قال ابن منظور: «عبارة عن المعاقدة والمعاهدة، كأن كل واحد منهما باع ما عنده من صاحبه، وأعطاه خالصة نفسه، وطاعته، ودخيلة أمره» (١).

واصطلاحًا: قال ابن خلدون: «البيعة هي العهد على الطاعة، كأن المبايع يعاهد أميره على أن يسلم له النظر في أمر نفسه، وأمور المسلمين، لا ينازعه في شيء من ذلك، ويطيعه فيما يكلفه به من الأمر على المنشط والمكره» (٢).

وقال ابن حجر: «فالمبايعة عبارة عن المعاهدة سميت بذلك تشبيها بالمعاوضة المالية كما في قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ} (٣)» (٤).

والبيعة هي ميثاق الولاء للنظام السياسي الإسلامي، أو الخلافة الإسلامية، والالتزام بجماعة المسلمين والطاعة لإمامهم (٥).

وفي هذا المبحث أربعة مطالب:

المطلب الأول: البيعة على الإسلام.


(١) لسان العرب (٨/ ٢٦) مادة (ب ي ع).
(٢) مقدمة ابن خلدون (٢٠٩).
(٣) التوبة: (١١١).
(٤) الفتح (١/ ٦٤).
(٥) البيعة في النظام السياسي الإسلامي، وتطبيقاتها في الحياة السياسية المعاصرة لأحمد صديق (٣٥).

<<  <   >  >>