للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الخامس: حكم تعليم المرأة]

وبعد أن قدمت بين يدي هذا المبحث ما مضى، أعتقد أنك ستصل معي أيّها القارئ الكريم إلى أن تعليم النساء ما يعود عليهن وعلى مجتمعهن بالنفع أمر رغب فيه الإسلام، ودعا إليه الكتاب والسنة، ولذا فإن الفقهاء قسموا ما تتعلمه المرأة إلى نوعين:

١ - فرض عين: وهو الذي تُصْلح به عبادتها وعقيدتها وسلوكها، وتحسن به تدبير منزلها، وتربية أولادها إن كان العرف يلزم أمثالها التدبير والتربية.

٢ - فرض كفاية: وهو ما تحتاج إليه الأمة كالطب، والتمريض، والتعليم.

فإذا كانت الأمة بحاجة مثلًا إلى طبيبات الأمراض النساء والطفولة، وتمريض النساء، ومدرسات لتعليم الفتيات لزم إعداد عدد كاف من الطبيبات والممرضات والمدرسات، قد ضُبِط تعليمهن بالضوابط الشرعية ليكفين حاجة الأمة (١).

وأما ما يسمونه اليوم علمًا وقد عظمت فرية، وكبرت جريمة على العلم وأهله كالرقص والتمثيل والموسيقى وسميت فنونًا، وفتحت لها المعاهد والكليات، وصار لأهلها شهرة، وغدا شباب الأمة يركضون خلف كل ساقط وساقطة إلا من رحم الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله؛ فإن المسلم والمسلمة يحرم عليهم تعلم الخبث، ويكرمون عن مواقعة الدنس، ونظرة في عالم الفن تحد أهله أتعس الناس، فلا حياة أسرية استقروا فيها، ولا نهاية مرضية ختموا أعمارهم بها، فالحمد لله الذي عافانا مما


(١) ينظر: المرأة في التصور الإسلامي لعبد المتعال الجبري (٧٠ - ٧١) حقوق المرأة وواجباتها لفاطمة نصيف (٩٩).

<<  <   >  >>