للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الثاني: حق المرأة في العمل خارج المنزل]

وإن كان الإسلام يحث المرأة على لزوم بيتها، والقيام بتربية ولدها إلا أنه لا يعارض عملها بشروطه (١) وضوابطه، والسنة والسيرة شاهدتان على هذا المبحث، ومن الأدلة على ذلك:

١ - أخرج مسلم في صحيحه (٢) من حديث جابر بن عبد الله قال: طُلقت خالتي فأرادت أن تجد (٣) نخلها، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال: «بلى، فجدي نخلك، فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفًا».

وفي الحديث إذن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- للمعتدة البائن (٤) للخروج لصرام النخل، وعُلِم من مفهوم الحديث أن خالة جابر كانت تخرج قبل عدها من غير نكير عليها، فلما اعتدت أنكر رجل عليها الخروج، فرفعت ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأذن لها، بل وعلل ذلك بالصدقة وفعل المعروف.


(١) سيأتي ذكرها ص (٨٩٥).
(٢) كتاب الطلاق، باب: جواز خروج المعتدة البائن، والمتوفي عنها زوجها في النهار لحاجتها (٢/ ١١٢١) ١٤٨٣.
(٣) تَجُد: بفتح أوله، وضم الجيم، من الجداد بالفتح، والكسر: صرام النخل، وهو قطع ثمرتها. ينظر: النهاية (١/ ٢٤٤) مادة (ج د د).
(٤) ينظر: الخلاف في خروج المعتدة البائن في: شرح معاني الآثار، للطحاوي (٣/ ٧٤)، تفسير القرطبي (١٨/ ١٥٤)، سبل السلام (٣/ ٢٠٢).

<<  <   >  >>