للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الثالث: الزكاة والصدقة]

لا غرو أن تقرأ في هذه المسألة إعطاء الإسلام المرأة حق بذل مالها في أوجه الخير، وأبواب البر، بل تجده يحثها على ذلك فكاكًا لها من النار، ويجعل لها الحق المطلق في التصرف في أموالها ويحرم على الرجل مساس مالها البتة، وفي هذا المبحث مطلبان:

[المطلب الأول: دفع المرأة زكاة أو صدقة مالها بدون إذن زوجها.]

المطلب الثاني: صدقة المرأة من بيت زوجها غير مفسدة.

المطلب الأول: دفع المرأة زكاة أو صدقة مالها بدون إذن زوجها (١)

أمّا الزكاة فلم أجد خلافًا بينهم في أن للمرأة أن تخرج زكاة أموالها، ولو لم يأذن زوجها، واختلفوا في عطية المرأة الراشدة من مالها سواءً كانت بصدقة أو هبة بغير إذن زوجها على قولين:

القول الأول: للمرأة الرشيدة التصرف في مالها كله بالتبرع والمعاوضة:

وهذا مذهب أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد (٢)، والشافعي (٣)، وابن المنذر (٤)،


(١) ذكرت الزوج دون الولي؛ لاتفاق العلماء على دفع مال المرأة إليها إن تزوجت، واختلفوا فيما قبل زواجها؟ ينظر: المغني (٤/ ٢٠٢)، إغاثة الطالبين (٣/ ٣٤٧).
(٢) ينظر: شرح معاني الآثار (٤/ ٣٥٣)، المبسوط للسرخسي (٤/ ٢١٤).
(٣) ينظر: الأم (٣/ ٢١٦)، إعانة الطالبين (٣/ ٣٤٨).
(٤) عزاه له ابن قدامة في المغني (٤/ ٣٠٠).

<<  <   >  >>