للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

طلق، جارية سوداء.

وأخرج -أيضًا-: أن أنس بن مالك متع امرأته بثلاث مئة.

وأخرج أن الحسن بن علي متع امرأته بعشرة آلاف.

وأورد آثارًا أُخَرَ عن السلف الصالح يمكن مراجعتها إن رمت الزيادة.

[المطلب الثاني: مذاهب العلماء في حكم المتعة]

اختلف العلماء في حكم المتعة على أقوال:

القول الأول: وجوب المتعة لكلِّ مطلقةٍ:

وجوب المتعة لكل مطلقة، وبهذا قال علي بن أبي طالب، والحسن، وسعيد بن جبير، وأبو قلابة، والزهري، وقتادة، والضحاك، وأبو ثور (١). وأحمد بن حنبل في رواية حنبل عنه (٢).

واستدلوا بما يأتي:

١ - قوله تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} (٣).

وقد دل قوله (حقًا) على الوجوب، وقوله (على المتقين) تأكيد للإيجاب (٤)، وابتدأها بقوله (وللمطلقات) وظاهرها يدل على أن المتعة حق لكل مطلقة على مطلقها المتقي سواء أطلقت قبل الدخول أم لا، فرض لها صداق أم لا، ويدل لهذا العموم قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا


(١) عزاه لمن تقدم ابن عبد البر في الاستذكار (٦/ ١٢٠)، وابن قدامة في المغني (٧/ ١٨٤).
(٢) المغني (٧/ ١٨٤).
(٣) البقى: (٢٤١).
(٤) انظر: أحكام القرآن للجصاص (٢/ ١٣٧).

<<  <   >  >>