للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الأول: تعريف النفقة]

كما كفل الإسلام للمرأة بداية عرسها المهر، فإنه يكفل لها في أثنائه النفقة عليها، وتمتد النفقة من قبل الرجل على مولودته، وابنته، وأمه، ومن قرب منه من الأصول كما سيأتي بيانه.

تعريف النفقة:

• النفقة في اللغة: مأخوذة من مادة النفوق. تقول: نفق الفرس والدابة أي: مات أو هلك.

أو من النَّفاق تقول: نفق البيع نفاقًا إذا راج (١).

ويستفاد مما سبق أن النفقة إهلاك المال لمصلحة الآخر، وروجانه في يده.

• وفي الشرع: عرّفها الأحناف بقولهم: الإوراد على الشيء. ما به بقاؤه (٢).

وعرّفها ابن عرفة المالكي: ما به قوام معتاد حال الآدمي دون سرف (٣).

وعرّفها الشافعية بأنها: طعام مقدر لزوجة وخادمها على زوج، ولغيرهما من أصل وفرع ورقيق وحيوان ما يكفيه (٤).


(١) ينظر: مختار الصحاح (٢/ ١١٨)، لسان العرب (١٢/ ٢٣٥) مادة (ن ف ق).
(٢) حاشية ابن عابدين (٣/ ٥٧٢).
(٣) الخرشي على مختصر خليل (٤/ ١٨).
(٤) حاشية الشرقاوي على شرح التحرير (٢/ ٣٠٣).

<<  <   >  >>