للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الرابع: شهود المرأة لصلاة الكسوف]

وحين يخوف الله عباده بآياته الكونية، ويهرعون لما شرعه الله لهم من أداء صلاة الكسوف أو الخسوف لينجلي ما أصابهم، يختلف أهل العلم في حضور المرأة لصلاة الكسوف على أقوال أهمها:

القول الأول: يسن للنساء أن يصلين صلاة الكسوف مع الإمام:

وإلى هذا ذهب البخاري رحمه الله، فبوّب في صحيحه في كتاب الكسوف، باب: صلاة النساء مع الرجال في الكسوف (١)، وهو قول في مذهب الحنابلة (٢).

واستدلوا بما يأتي:

١ - ما أخرجه البخاري (٣)، ومسلم (٤) من حديث أسماء بنت أبي بكر قالت: أتيت عائشة -رضي الله عنها- زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- فإذا الناس قيام يصلون، وإذا هي قائمة تصلي … الحديث «وفي رواية ابن جريج عند مسلم من حديث أسماء (٥) فقالت: «وقام قيامًا طويلًا يقوم ثم يركع، فجعلت أنظر إلى المرأة أسن مني، وإلى الأخرى هي أسقم مني» وفي رواية وهيب (٦) عند مسلم من حديث أسماء، قالت: «فرأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قائمًا، فقمت معه، فأطال القيام حتى رأيتني أريد أن أجلس، ثم


(١) (١٠/ ٣٥٨).
(٢) ينظر: المغني (٢/ ٤٢١)، الإنصاف (٢/ ٤٢٧)، الفروع (٢٤/ ١٣٧).
(٣) كتاب الكسوف، باب: صلاة النساء مع الرجال (١/ ٣٥٨) ١٠٠٥.
(٤) كتاب الكسوف، باب: صلاة الكسوف (٢/ ٦١٨) ٩٠٥.
(٥) رقم الحديث (٩٠٦).
(٦) رقم الحديث (٩٠٦).

<<  <   >  >>