للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ألتفت إلى المرأة الضعيفة؛ فأقول هذه أضعف مني فأقوم».

٢ - ما أخرجه مسلم (١) من حديث جابر الطويل وفيه: « .. ثم قام فركع أيضًا ثلاث ركعات، ليس فيها ركعة إلا التي قبلها أطول من التي بعدها، وركوعه نحوًا من سجوده، ثم تأخر وتأخرت الصفوف خلفه حتى انتهينا -وقال أبو بكر: حتى انتهى إلى النساء- ثم تقدم، وتقدم الناس معه، حتى قام في مقامه … ».

وما تقدم من الأحاديث يدل على أن النساء شهدن صلاة الكسوف مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، دون فرق بين عجوز أو شابة.

القول الثاني: يفرق بين النساء في الخروج للصلاة:

فمالك يرى أنه لا بأس بخروج الكبيرة دون غيرها في الكسوف (٢)، وهو قول محمد وأبي يوسف (٣)، وأمّا خسوف القمر فلا يرون الاجتماع له بل يصليه الناس فرادى في بيوتهم، وأمّا الشافعية (٤)، والحنابلة (٥) في الصحيح من المذهب فيرون أنه يجوز للعجائز الخروج لصلاة الكسوف والخسوف، ويكرهونه للشابات وذوات الهيئات، ويسن لهن أن يؤدين صلاة الكسوف في بيوتهن.

وعللوا ما ذهبوا إليه بالخوف من حصول المفسدة من خروجهن.

ويجاب عنه بأن الشرع ضبط خروج المرأة بالستر والعفاف، ونهاها عن


(١) كتاب الكسوف، باب: ما عرض على النبي -صلى الله عليه وسلم- في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار (٢/ ٦٢٢) ٩٠٤.
(٢) ينظر: المدونة (١/ ١٦٤)، المنتقى (١/ ٣٢٦)، الخرشي على خليل (٢/ ١٠٦).
(٣) ينظر: بدائع الصنائع (١/ ٢٧٥)، وقد منع أبو حنيفة المرأة من الخروج لصلاة الكسوف مطلقًا.
(٤) ينظر: الأم (١/ ٢٤٦)، المجموع (٥/ ٤٤)، مغني المحتاج (١/ ٣١٦).
(٥) ينظر: المغني (٢/ ٤٢١)، الإنصاف (٢/ ٤٤٣٩، الفروع (٢/ ١٥١).

<<  <   >  >>