للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثاني: أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة (١)

سترى في هذه المسألة أيّها القارئ الكريم أن حق المرأة في التبرع ليس مقصورًا على مالها فحسب بل يتعداه إلى مال من اختارته لتكون سكنًا له، ويكون لباسًا لها، وإليك عرض الأقوال في المسألة:

القول الأول: جواز تبرع المرأة من مال زوجها:

يجوز للمرأة أن تتبرع من مال زوجها بما أذن فيه صريحًا، وبما لم يأذن فيه، ولم ينه عنه إذا علمت رضاه به، بشرط ألا تكون مفسدة.

وذهب إلى هذا الأحناف (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، ورواية عن الإمام أحمد (٥)، وبه قال البخاري، حيث بوّب في صحيحه في كتاب الزكاة: «باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد» فقيد صدقة الخادم بأمر الصاحب، ثم بوّب بعده: «باب أجر المرأة إذا تصدقت، أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة».

قال الحافظ: «ولم يقيده (أي الباب) بالأمر كما قيد الذي قبله، قيل: إنه فرق بين المرأة والخادم بأن المرأة لها أن تتصرف في بيت زوجها بما ليس فيه إفساد


(١) عنوان المسألة لفظ ترجمة للبخاري في كتاب الزكاة من صحيحه (٢/ ٥٢٢) وعنونت بها لدقتها؛ واحتوائها على ثبوت الحق والأجر، فتأمل.
(٢) ينظر: المبسوط للسرخسي (٣٠/ ١٤٣)، بدائع الصنائع (٤/ ٢٨)، عمدة القارئ (٨/ ٢٩٢).
(٣) ينظر: التمهيد (١/ ٢٣٢)، الاستذكار (٥/ ١٢٥)، إكمال المعلم (٣/ ٥٥٠).
(٤) ينظر: المجموع (٦/ ٢٤٠).
(٥) ينظر: المغني (٤/ ٣٠١)، المبدع (٤/ ٣٥٣).

<<  <   >  >>