للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

للرضا بذلك في الغالب، بخلاف الخادم والخازن» (١).

واستدلوا بما يأتي:

١ - ما أخرجه البخاري (٢)، ومسلم (٣) من طريق مسروق عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا تصدقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها، ولزوجها بما كسب، وللخازن مثل ذلك» واللفظ للبخاري. وقد أورده البخاري في صحيحه من ثلاثة طرق، تدور على أبي وائل شقيق ابن سلمة، عن مسروق عنها: أولها شعبة، عن منصور، والأعمش، عنه، ولم يسق لفظه بتمامه (٤).

ثانيها: حفص بن غياث، عن الأعمش وحده، ولفظ الأعمش: «إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها» الحديث (٥).

ثالثها: جرير، عن منصور وحده، ولفظ منصور: «إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها» (٦).


(١) الفتح (٣/ ٣٨٧).
(٢) كتاب الزكاة، باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد (٢/ ٥٢١) ١٣٧ من طريق جرير، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق به.
(٣) كتاب الزكاة، باب: أجر الخازن الأمين، والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها غير مفسدة بإذنه الصريح أو العرفي (٢/ ٧١٠) ١٠٢٤ من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق به.
(٤) كتاب الزكاة، باب: أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة (٢/ ٥٢٢) ١٣٧٢.
(٥) المصدر السابق (١٣٧٢).
(٦) المصدر السابق (١٣٧٣).

<<  <   >  >>