للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

«كيف وقد قيل؟» وفي بعض ألفاظه «دعها» وفي رواية الدارقطني «لا خير لك فيها» ولو كان من باب الاحتياط لأمره بالطلاق، مع أنه في جميع الروايات لم يذكر الطلاق، فيكون هذا الحكم مخصوصًا من عموم الشهادة المعتبر فيها العدد، وقد اعتبرتم ذلك في عورات النساء، فقلتم يكتفي بشهادة امرأة واحدة، والعلة عندهم فيه أنه قلما يطلع الرجال على ذلك فالضرورة داعية إلى اعتباره فكذا هنا» (١).

٥ - المرأة تساوي الرجل في شهادات اللعان بنص القرآن (٢).

• أيّها القارئ الفاضل أعتقد أن أي منصف يقرأ ما تقدم يرى أن النسب الذي هو إحدى الضرورات الخمس التي جاء الإسلام للحفاظ عليها، يثبت بشهادة امرأة واحدة، وكذلك الفراق بين الزوجين يثبت بشهادة المرضعة؛ فأيّهما أعظم شأنًا أن تشهد على حفنة من دريهمات، أو تشهد على قضايا خطيرة تحدد مصير أقوام، إن الشهادة في الإسلام يراعى فيها جانب المران والخبرة؛ لأنهما يؤثران في الضبط وعدم النسيان، ولذا وزع الإسلام الأدوار، وبين اختصاص كل جنس بما يحسن، ولله الحمد والمنة.

[المطلب الرابع: شبهة حول ورود المرأة والشيطان في الحديث النبوي]

يشنع بعض الناس على الحديث النبوي؛ بأنه قَرَن المرأة بالشيطان في بعض الأحاديث، ويرون أن الفتنة تتأتى بالمرأة وتحصل بها، ويثيرون الأدلة من السنة الصحيحة على ذلك، ومشكلة هؤلاء أنهم يعطلون النصوص، ويفهمونها فهمًا جزئيًّا لا كليًّا، إذ أن الدين كلٌّ يُضَم بعضه لبعض؛ ليفهم ويعمل به، وأخشى أن


(١) سبل السلام (٣/ ٢١٨).
(٢) ينظر ص (٩٢) فما بعدها.

<<  <   >  >>