للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والراجح القول الأول؛ ودليله ما أخرجه البخاري في صحيحه (١) من طريق عبد الله بن أبي مليكة، عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: قد أرضعت عقبة والتي تزوج. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني، فأرسل إلى آل أبي إهاب يسألهم، فقالوا: ما علمنا أرضعت صاحبتنا. فركب إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- بالمدينة فسأله، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «كيف وقد قيل؟» ففارقها ونكحت زوجًا غيره.

وأخرجه الترمذي (٢) وقال: «والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- وغيرهم، أجازوا شهادة المرأة الواحدة في الرضاع، وقال ابن عباس: تجوز شهادة امرأة واحدة في الرضاع، ويؤخذ يمينها، وبه يقول أحمد وإسحاق. وقد قال بعض أهل العلم؛ لا تجوز شهادة المرأة الواحدة حتى يكون أكثر، وهو قول الشافعي».

واختلفوا في التفريق بين الزوجين لشهادة المرضعة على أقوال عدة (٣)، ومن لم يقبل شهادة المرضعة وحدها، حمل النهي في حديث عقبة (فنهاه عنها) (٤) على التنزيه، وحمل الأمر في قوله (دعها عنك) (٥) على الإرشاد.

ومن قَبِل شهادة المرضعة الواحدة حمله على ظاهره، يقول الصنعاني: «قالوا: وهذا الحديث محمول على الاستحباب والتحرز عن مظان الاشتباه. وأجيب بأن هذا خلاف الظاهر، ولاسيما قد تكرر سؤاله للنبي -صلى الله عليه وسلم- أربع مرات، وأجابه بقوله


(١) كتاب الشهادات: باب: إذا شهد شاهد أو شهود بشيء، فقال آخرون: ما علمنا ذلك، يحكم بقول من شهد (٢/ ٩٣٤) ٢٤٩٧.
(٢) السنن (٣/ ٤٥٧).
(٣) انظر الأقوال ومناقشتها في: الفتح (٥/ ٢٦٨)، عمدة القارئ (١٣/ ٢٢٤).
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الشهادات، باب: شهادة الإماء والعبيد (٢/ ٩٤١) ٢٥١٦.
(٥) كتاب الشهادات، باب: شهادة المرضعة (٢/ ٩٤١) ٢٥١٧.

<<  <   >  >>