للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المحرمية وتثبت الولاية والميراث لمن لا يستحقهما … » (١).

ب- قال ابن كثير: «إنما خصها بالغضب؛ لأن الغالب أن الرجل لا يتجشم فضيحة أهله، ورميها بالزيت إلا وهو صادق معذور، وهي تعلم صدقه فيما رماها به، ولهذا كانت الخامسة في حقها أن غضب الله عليها، والمغضوب عليه هو الذي يعلم الحق ثم يحيد عنه» (٢).

ج- قال أبو السعود: «وتخصيص الغضب بجانب المرأة للتغليظ عليها … ؛ ولأن النساء كثيرًا ما يستعملن اللعن، فربما يجترئن على التفوه به؛ لسقوط وقعه عن قلوبهن بخلاف غضبه تعالى» (٣).

[المطلب الرابع: حد الزنى]

وكما مضى ذكره فإن الإسلام دين العدل، فمن زنى من ذكر وأنثى حُدَّ بشرع الله، قال تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} (٤).

وتأمل -رحمك الله- حدَّ الزاني والزانية البكر جلد مائة، وفي المؤمنين عن الرأفة، وأمر بشهود الطائفة للتشهير، وأوجب كون تلك الطائفة من المؤمنين؛ لأن الفاسق من صلحاء قومه أخجل (٥)، وأما الزاني المحصن فحده الرجم.


(١) الفتح (٩/ ٤٤٠).
(٢) التفسير (٣/ ٢٦٦).
(٣) التفسير (٦/ ١٥٩).
(٤) النور: ٢.
(٥) ينظر: التفسير الكبير (٢٣/ ١١٥).

<<  <   >  >>