للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي حد الزنى مسائل:

١ - في الآية قدم الله الزانية على الزاني؛ لأنها الأصل في الفعل؛ ولكونها الداعية إليه، ولولا تمكينها منه لم يقع (١).

٢ - حد الزاني والزانية البكر، اتفقوا على جلد كل منهما مائة، ونقل النووي (٢) الإجماع على ذلك، واختلفوا هل يغرَّب سنة مع جلده مائة أو لا؟ وذهب جمهور أهل العلم إلى أن البكر يغرَّب سنة مع الجلد على خلاف بينهم في مسافة التغريب، قال ابن قدامة: «ويجب مع الجلد تغريبه عامًا في قول جمهور العلماء» (٣) وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن: لا يجب التغريب؛ لأن عليًّا -رضي الله عنه- قال: حسبهما من الفتنة أن ينفيا (٤). قال ابن قدامة: « … وما رووه عن عليّ لا يثبت لضعف رواته، وإرساله» (٥).

والحجة مع الجمهور؛ لحديث أخرجه البخاري (٦)، ومسلم (٧) من طريق


(١) ينظر: تفسير البيضاوي (٤/ ١٧٢)، تفسير أبي السعود (٦/ ١٥٦).
(٢) شرح مسلم (١١/ ١٨٩)، وانظر: تفسير القرطبي (٥/ ٨٨)، أضواء البيان (٥/ ٤٠٨).
(٣) المغني (٩/ ٤٥).
(٤) ينظر: المبسوط للسرخسي (٩/ ٣٦)، شرح فتح القدير (١/ ٢٤١)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٥٩).
(٥) المغني (٩/ ٤٥).
(٦) في صحيحه كتاب الصلح، باب: إذا اصطلحوا على صلح جور، فالصلح مردود (٢/ ٩٥٩) ٢٥٤٩.
(٧) في صحيحه كتاب الحدود، باب: من اعترف على نفسه بالزنى (٣/ ١٣١٨) ١٦٩٧.

<<  <   >  >>