للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني قالا: جاء أعرابي، فقال: يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله، فقام خصمه، فقال صدق يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله. فقال الأعرابي: إن ابني كان عسيفًا على هذا فزني بامرأته، فقالوا لي: على ابنك الرجم، ففديت ابي منه بمائة من الغنم، ووليدة. ثم سألت أهل العلم، فقالوا: إنما على ابنك جلد مائة، وتغريب عام. فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لأقضين بينكما بكتاب الله، أمّا الوليدة والغنم فرد عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، وأمّا أنت يا أنيس -لرجل- فاغْدُ على امرأة هذا فارجمها، فغدا عليها أنيس فرجمها» … واللفظ للبخاري (١).

• ولما أخرج مسلم (٢) من حديث عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلًا، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم».

• قال ابن قدامة: « … ولأن التغريب فعله الخلفاء الراشدون، ولا نعرف لهم في الصحابة مخالفًا فكان إجماعًا».

• واختلف أهل العلم في تغريب المرأة:

فذهب الشافعية (٣) والحنابلة (٤) إلى أن المرأة تغرَّب سنة؛ لعموم أدلة التغريب، وظاهرها يشمل الأنثى. ثم اختلفوا فذهب الشافعية إلى تغريبها مسافة القصر، ويلزم المحرم بالخروج معها، وعليها أجرته، فإن لم يكن لها مال فمن بيت


(١) سيأتي بحث فوائد الحديث في ص (١٠٠).
(٢) في صحيحه كتاب الحدود، باب: حد الزنى (٣/ ١٣١٦) ١٦٩٠.
(٣) ينظر: الوسيط (٦/ ٣٧)، شرح مسلم للنووي (١١/ ١٨٩)، حواشي الشرواني (٩/ ١١١).
(٤) ينظر: المغني (٩/ ٤٦)، المبدع (٩/ ٦٢).

<<  <   >  >>