للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأصبر، وأرأف، وأفرغ لها، قدِّمت الأم على الأب.

ولما كان الرجل أقوم بتحصيل مصلحة الولد، والاحتياط له في البضع، قدِّم الأب على الأم.

فتقديم الأم في الحضانة من محاسن الشريعة والاحتياط للأطفال، والنظر لهم، وتقديم الأب في ولاية المال والتزويج كذلك (١).

[المطلب الثاني: مدة الحضانة]

تنتهي الحضانة إذا استغني الصغير أو الصغيرة عن خدمة النساء، علىي اختلاف بينهم في تحديد فترة الاستغناء.

• الأحناف قالوا مدة الحضانة للغلام قدرها بعضهم بسبع سنين، وبعضهم بتسع سنين. قالوا: والأول هو المفتى به، ومدها في الجارية على قولين: أحدها: حتى تحيض. والثاني: حتى تبلغ حدّ الشهوة، وقدرت بتسع سنين، فإذا كان الولد في حضانة أمه فلأبيه أن يأخذه بعد هذا السن، فإذا بلغ الولد عاقلًا رشيدًا كان له أن ينفرد ولا يبقى في حضانة أبيه، إلا أن يكون فاسد الأخلاق، فلأبيه ضمه وتأديبه، ولا نفقة للبالغ إلا أن يتبرع والده بما. وأما الأنثى فإن كانت بكرًا ضمها لنفسه (٢).

• وذهب المالكية (٣) إلى أن مدة حضانة الغلام من حين ولادته حتى يبلغ، ومدة حضانة الأنثى حتى تتزوج، ويدخل بها الزوج.


(١) ينظر: زاد المعاد (٥/ ٤٣٧).
(٢) ينظر: بدائع الصنائع (٢/ ٤٢)، أحكام القرآن للجَصاص (١/ ٤٠٥)، شرح فتح القدير (٣/ ٣١٦).
(٣) ينظر: الاستذكار (٧/ ٢٩٠).

<<  <   >  >>