للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الرابع: الطلاق]

ويعترض بعضهم على جعل الطلاق في يد الذكور دون الإناث، في زمن الحرية والمساواة، ويريدون سلب هذا الحق من الرجل بحجة المصلحة العامة، وانقضاء عصر (الحريم) الأميّات اللاتي راعي القرآن وقت نزوله، وتشريع أحكامه، مناسبة تعاليمه لهن (١)، وكبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبًا، بل ما شرعه الله لعباده خير وعدل ومصلحة ظاهرة لكل قرن يقول تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} (٢).

نقْضُ الشبهة حول الطلاق:

ولنقْض هذه الشبهة أقول:

١ - ينبغي أن تتأمل أيّها القارئ الكريم مفهوم الطلاق في الديانات المحرفة ودين الإسلام؛ ليتبين الفرق في التشريع ومراعاة المصالح، وكأني أنظر إلى أعداء الدين لرمي الإسلام بما يشينه؛ على منهجية: رمتني بدائها وانسلت: {وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً}.

إن المدون في شرعة اليهود، وما جرى عليه العمل عندهم، أن الطلاق يباح بغير عذر، كرغبة الرجل أن يتزوج أجمل من امرأته، ولكنه لا يحسن في مثل هذه الحالة، والأعذار عندهم قسمان:


(١) ينظر: مكانة المرأة في القرآن الكريم، والسنة الصحيحة (١١٨).
(٢) المائدة: (٣).

<<  <   >  >>