للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الأول: ميراث المرأة في الكتاب والسنة]

الأدلة من الكتاب:

١ - قال تعالى: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا} (١).

وقد أثبت الله حق النساء في الميراث، وأكده من عدة نواحٍ:

أ- أفرد سبحانه وتعالى ذكر النساء بعد ذكر الرجال، ولم يقل: للرجال والنساء نصيب؛ لعلا يستهان بأصالتهن في هذا الحكم، ودفع ما كانت عليه الجاهلية من عدم التوريث (٢).

ب- قوله تعالى: {مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا}، فليس أدل من ذلك على أن حق المرأة في الإرث ثابت، ولو من القليل التافه الذي خلفه الميت، مما لا يَدَعُ مجالًا للشك أو الريب أو التهرب من إعطاء المرأة لما تستحقه بعطاء الله لها.

جـ- قوله: «نصيبًا مفروضًا» فبالرغم من أن ذكر نصيب المرأة جاء في أول الآية وللنساء نصيب، إلا أن الله تعالى كرر ذكر هذا النصيب مع توكيده بكلمة (مفروضًا) لإزالة أي لبس، ولإثبات هذا الحق ثبوتًا قطعًا (٣).


(١) النساء: (٧).
(٢) ينظر: تفسير أبي السعود (٢/ ١٤٦)، فتح القدير (١/ ٤٢٦).
(٣) ينظر: تفسير أبي السعود (٢/ ١٤٧)، شبهات في طريق المرأة المسلمة لعبد الله الجلالي (٤٣ - ٤٤).

<<  <   >  >>