للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الثالث: تعدد الزوجات]

تتجه سهام النقد -أحيانًا- في الوسط الإسلامي وغيره إلى تعدد الزوجات في الإسلام، وتستهجنه الاتحادات النسائية وأوساط الأسر، والمرأة في الغالب بحكم طبيعتها تكره الضرائر، فتنعق بما ينادي به أهل الأهواء ممن كرسوا أفكارهم وأقلامهم للطعن في هذا الدين الذي تكفل الله ببقائه وإظهاره على الدين كله، فأدخلهم الشيطان في أسره وسخرهم لخدمته. ولا أعرف لماذا يثير الأعداء هذه القضية مع أن الدراسات الإحصائية أثبتت أن نسبة التعدد في الدول الإسلامية لا تتعدى (٧ - ١٠%) (١) وهي نسبة ضئيلة لا تستحق هذه الضجة.

نقْضَ شبهة تعدد الزوجات:

مما ينقض هذه الشبهة الآتي:

١ - لم ينفرد الإسلام بإباحة التعدد، بل كان التعدد مشروعًا في الأديان السماوية، يدل على ذلك في شرعة اليهود ما جاء في مواضع كثيرة من التوراة عن أبناء الأنبياء وغيرهم ممن عدوا زوجاتهم، فقد ورد في التوراة: «واتخذ لامك» لنفسه امرأتين اسم واحدة: «عاده»، واسم الأخرى: «صلتم»» (٢) وجاء فيها: «وإن يعقوب -عليه السلام- تزوج ابنة خالته: «لا بان»، وأختها: «لبئة»، و «بلهة» جارية «أصيل»، و «زلفة» جارية «لبئة»» (٣).


(١) صحيفة الشرق الأوسط عددها الصادر ١٥/ ٧/ ١٤٠٠ هـ.
(٢) سفر التكوين، الإصحاح الرابع (١٩).
(٣) سفر التكوين، الإصحاح التاسع والعشرين.

<<  <   >  >>