للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[حكم تولي المرأة لولاية الحسبة]

لا شك أن النصوص الشرعية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عامة تستوعب كل مسلم عاقل بالغ قادر رجلًا كان أو امرأة يقول ابن القيم: قد استّقر في عرف الشارع أن الأحكام المذكورة بصيغة المذكّرين إذا أطلقت، ولم تقترن بالمؤنث، فإنها تتناول الرجال والنساء؛ لأنه يغلب المذكر عند الاجتماع (١).

فعلى المرأة أن تأمر بالمعروف، وتنهى عن المنكر، وقد تقدم أمرها الولاة والخلفاء، وتقدم أيضًا دورها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حقِّ عامة الناس والأقارب والعلماء وطلبة العلم.

أمّا أن تلي المرأة ولاية الحسبة على النساء والرجال، فإن للعلماء في المسألة قولين:

[القول الأول: المنع]

يقول المجيلدي: «ومن شروط المحتسب أن يكون ذكرًا؛ إذ الداعي إلى اشتراط الذكورية أسباب لا تُحصَى، وأمور لا تُسْتَقْصى» (٢).

واستدلوا بما يأتي:

١ - قوامة الرجال على النساء، يقول تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى


(١) إعلام الموقعين (١/ ٩٢ - ٩٣) باختصار.
(٢) التيسير في أحكام التسعير (٤٢).

<<  <   >  >>