للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الأول: الطهارة]

المطلع على الأحكام الواردة في هذا المبحث يرى ترجيح الإسلام لجانب اليسر والسهولة فيما تختص به النساء عن الرجال.

وإليك -رحمك الله- هذه المطالب:

[المطلب الأول: التخفيف عن المرأة في نقض الشعر عند الغسل.]

المطلب الثاني: وضوء وغسل الرجل مع امرأته.

المطلب الثالث: أحكام تتعلق بالحائض.

المطلب الرابع: أحكام تتعلق بالمستحاضة.

المطلب الأول

التخفيف عن المرأة في نقض الشعر عند الغسل

اختلف أهل العلم في المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: ليس على المرأة نقض شعرها في الاغتسال من الحيض والجنابة، إلا إذا لم يصل الماء إلى بشرة الرأس إلا بالنقض. وقد ثبت هذا عن عائشة، وأم سلمة (١)، وقال به عطاء، والحكم، والزهري (٢)، وذهب إليه مالك (٣)، والشافعي (٤)،


(١) سيأتي حديثهما ص (١٢٤ - ١٢٥).
(٢) عزاه لمن تقدم ابن المنذر في الأوسط (٢/ ١٣٢).
(٣) ينظر: المدونة الكبرى (١/ ٢٨)، الاستذكار (١/ ٣٣٨)، الثمر الداني (٦٣).
(٤) ينظر: الأم (١/ ٤٠)، شرح السنة (٢/ ١٨)، المجموع (٢/ ٢١٥).

<<  <   >  >>