للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والحنفية في ظاهر المذهب (١).

واستدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

١ - ما أخرجه مسلم (٢) من طريق عائشة أن أسماء سألت النبي -صلى الله عليه وسلم- عن غسل المحيض. فقال: «تأخذ إحداكن ماءها وسدرتهما، فتطهر، فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها، فتدلكه دلكًا شديدًا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء … » إلى أن قالت: وسألته عن غسل الجنابة، فقال: «تأخذ ماءً فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور، ثم تصب على رأسها، فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تفيض عليها الماء … » الحديث.

ولو كان النقض واجبا لذكره -صلى الله عليه وسلم-؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.

٢ - ما أخرجه مسلم (٣) من حديث أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة قال: «لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء، فتطهرين» وأخرج (٤) من طريق عبد الرزاق عن سفيان به وفيه «فأنقضه للحيضة والجنابة؟ فقال: لا».

قال ابن قدامة: «وهذه زيادة يجب قبولها، وهذا صريح في نفي الوجوب» (٥)


(١) ينظر: المبسوط للسرخسي (١/ ٤٥)، شرح فتح القدير (١/ ٥٨)، البحر الرائق (١/ ٥٢).
(٢) في صحيحه كتاب الحيض، باب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك من موضع الدم (١/ ٢٦٠) ٣٣٢.
(٣) في صحيحه كتاب الحيض، باب: حكم ضفائر المغتسلة (١/ ٢٥٩) ٣٣٠.
(٤) المصدر السابق.
(٥) المغني (١/ ١٤٣).

<<  <   >  >>