للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث السابع: حكم تحديد ولي الأمر للصداق، وإلزام الناس به]

وإذا كان الشرع قد رغب في التيسير في المهور ونبذ المغالاة، فهل معن هذا أن لولي الأمر التدخل في تحديد المهر إذا رأى إسراف الناس ومجاوزتهم الحد، وحملهم على أعلى حد للمهر.

الذي يترجح أنه ليس لولي الأمر التدخل في تحديد حد أعلى للمهر للأدلة التالية:

١ - قال تعالى: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا} (١).

واختلف أهل العلم في تأويل (قنطار) فقال بعضهم هو ألف ومائتا أوقية، وقال آخرون: اثنا عشر ألف درهم أو ألف دينار، وقال آخرون: مائة رطل من ذهب، وقال آخرون: ملء مسك ثور ذهبًا، وأرجح ما قيل في ذلك أن القنطار هو المال الكثير (٢).

يقول ابن العربي المالكي في تفسير الآية: «فيه جواز كثرة الصداق، وإن كان النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه كانوا يقللون فيه» (٣) ويقول القرطبي: «قوله تعالى:


(١) النساء: (٢٠).
(٢) انظر عزو جميع ما تقدم من الأقوال عند ابن جرير في تفسيره (٣/ ١٩٩ - ٢٠٣).
(٣) أحكام القرآن (١/ ٣٦٤).

<<  <   >  >>