للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لَمْ تَمَسُّوهُنَّ}، ثم قال تعالى ذكره: {وَمَتِّعُوهُنَّ} فأوجب المتعة للصنفين منهن جميعًا: المفروض لهن وغير المفروض لهن، فمن ادعى أن ذلك لأحد الصنفين سئل البرهان عن دعواه من أصل أو نظير، ثم عكس عليه القول في ذلك، فلن يقول في شيء منه قولًا إلا ألزم في الآخر مثله» وقد نقلت النص بأكمله لنفاسته، فتأمله.

الراجح من الأقوال:

أن المتعة واجبة لكل مطلقة على حسب يسار الزوج وإعساره، ومرجع التقدير فيها الاجتهاد في ضوء ما تعارف الناس عليه، وهذا مما يختلف باختلاف الأشخاص، والعصور، والبلاد، ورجح هذه الرواية شيخ الإسلام ابن تيمية (١)، و الشنقيطي (٢)، فهل رأيت دينًا أكرم المرأة كالإسلام، فأوجب على الزوج المتعة في حق كل مطلقة جبرًا لخاطرها، وتطييبًا لنفسها، فصار التمتيع كالمرهم لجرح القلب لكي يتسامح الناس، فيقال: إن فلانًا أعطى فلانة كذا وكذا فهو لم يطلقها إلا لعذر، وهو آسف عليها، معترف بفضلها؛ لا أنه رأى عيبًا فيها أو رابه شيء من أمرها.


(١) مجموع الفتاوى (٣٢/ ٢٧).
(٢) أضواء البيان (١/ ١٥٢).

<<  <   >  >>