للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الأول: أَمْر بالله تعالى بإعطاء النساء صداقهن

الصداق من أبرز الحقوق المالية للمرأة، فرضه الله تعالى في النكاح على الزوج، تكريمًا لها، وإظهارًا لصدق رغبة الزوج فيها، وحتى تبرز المرأة مطلوبة من قبل الرجل لا طالبة له، ولا يخفى ما في ذلك من صون لكرامتها، ورفع لشأنها، ولم يفرض المهر بدلًا للبضع كالثمن في البيع، أو أجرة له، وإنما جعله الله بمثابة العطية والهدية التي يقدمها الزوج لزوجته حين العقد عليها، يدل على ذلك قول الحق تبارك وتعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} (١).

قال القرطبي في تفسيره (٢): «أمرهم الله تعالى بأن يتبرعوا بإعطاء المهور نحلة منهم لأزواجهم … قوله تعالى (نحلة) النحلة -بكسر النون، وضمها لغتان- وأصلها من العطاء، نحلت فلانًا شيئًا أعطيته، فالصداق عطية م ن الله تعالى للمرأة، وقيل: نحلة، أي: عن طيب نفس من الأزواج من غير تنازع. وقال قتادة: معنى (نحلة) فريضة واجبة … وقال الزجاج: نحلة تدينا، والنحلة: الديانة، والمال. يقال: هذا نِحْلَتُهُ أي دينه، وهذا يحسن مع كون الخطاب للأولياء الذين كانوا يأخذونه في الجاهلية … ».

وهو حق مالي خالص للمرأة، وتأمل قول الرب جل وعلا: {وَآتُوا النِّسَاءَ


(١) النساء: (٤).
(٢) (٥/ ٢٤).

<<  <   >  >>