للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثالث: شهود المرأة لصلاة العيدين]

يشرع الإسلام لأهله فرحتين في السنة يترخصون فيهما بما لا يترخص في غيرهما، وتعلو مظاهر الفرح المرتبطة بالشكر للرب على إتمام صيام الشهر، أو إتمام حج الحجيج في عرفة يوم الحج الأكبر، ويأمر الشرع الرجل بإشراك المرأة ولو كانت حائضًا لصلاة العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين.

• واختلف أهل العلم في حكم شهود صلاة العيد في حق المرأة، وأهم هذه الأقوال ما يلي:

القول الأول: وجوب شهود النساء العيدين

نقله عياض (١) عن أبي بكر وعلي وابن عمر -رضي الله عنهم-.

واستدلوا بما يأتي:

١ - ما أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده (٢)، وأحمد في المسند (٣)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٤)، وأبو يعلى في المسند (٥)، والبيهقي في الكبرى (٦)، والخطيب في تاريخ بغداد (٧) من طرق عن محمد بن النعمان، عن طلحة بن مصرف،


(١) إكمال المعلم (٣/ ١٦٢).
(٢) (٥/ ٢٦٧) ١٤٢١.
(٣) (٤٤/ ٥٦٣) ٢٧٠١٤.
(٤) (٦/ ١٩١) ٣٤٢٠.
(٥) (١٣/ ٧٥) ٧١٥٢.
(٦) (٣/ ٣١٦) ٦٠٣٧.
(٧) (٤/ ٦٣) ١٦٨١.

<<  <   >  >>