للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عن امرأة من عبد القيس، عن أخت عبد الله بن رواحة قالت: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: «وجب الخروج على كل ذات نطاق» يعني: «في العيدين».

قال الهيثمي في المجمع: «رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير (ولم أقف عليه في المطبوع منه) وفيه امرأة تابعية لم يذكر اسمها» (١).

وقال الحافظ في الفتح: «لا بأس بإسناده» (٢).

قلت: إسناده ضعيف؛ لإتمام المرأة من بني عبد القيس الراوية عن أخت عبد الله بن رواحة.

قال الحافظ: «وقوله حق يحتمل الوجوب، ويحتمل تأكد الاستحباب» (٣).

٢ - ما أخرجه البخاري (٤)، ومسلم (٥) من حديث أم عطية قالت: أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق (٦)، والحيض، وذوات الخدور (٧)، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة، ويشهدن الخير، ودعوة المسلمين. قالت: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال: «لتلبسها أختها من جلبابها» واللفظ لمسلم.

واستدل به على وجوب صلاة العيد؛ لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر بإخراج النساء


(١) (٢/ ٢٠٠).
(٢) (٢/ ٤٧٠).
(٣) الفتح (٢/ ٤٧٠).
(٤) كتاب العيدين، باب: خروج النساء والحيض إلى المصلى (١/ ٢٣١) ٩٣١.
(٥) كتاب صلاة العيدين، باب: ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى، وشهود الخطبة مفارقات للرجال (٢/ ٦٠٦) ٨٩٠.
(٦) العواتق: جمع عاتق وهي من بلغت الحلم، أو قاربت، أو استحقت التزويج، ينظر: شرح النووي (٦/ ١٧٨)، الفتح (١/ ٤٢٤).
(٧) ذوات الخدور: جمع خِدْر، وهو ستر يكون في ناحية البيت تقعد البكر وراءه. وانظر المصادر المتقدمة.

<<  <   >  >>