للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الأول: جهاد الكفاية]

الجهاد في الإسلام فرض على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وهذا في قول عوام أهل العلم كما جاء في الشرح الكبير (١)، إلا في حالات معينة يتعين فيها الجهاد، وسيأتي مزيد بيان لهذا فيما بعد (٢).

• واشترط العلماء لوجوب جهاد الكفاية سبعة شروط: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والحرية، والذكورية، والسلامة من الضرر، ووجوب النفقة (٣).

• وقد نقل ابن بطال الإجماع على عدم وجوب جهاد الكفاية على المرأة، وقال في شرحه على صحيح البخاري (٤) عند حديث عائشة -رضي الله عنها-: «جهادكن الحج»: «هذا الحديث يدل أن النساء لا جهاد عليهن واجب، وأنهن غير داخلات في قوله تعالى: {انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا} (٥) وهذا إجماع من العلماء، وليس في قوله عليه السلام: «جهادكن الحج». دليل أنه ليس لهن أن يتطوعن بالجهاد، وإنما فيه أنه الأفضل لهن. وإنما كان الحج أفضل من الجهاد؛ لأنهن لسن من أهل القتال للعدو،


(١) المغني مع الشرح الكبير (١٠/ ٣٦٦)، وانظر: الأم (٤/ ١٦١)، الهداية شرح البداية (٢/ ١٣٥)، شرح فتح القدير (٥/ ٤٤٢)، الجهاد في الإسلام للدكتور: عبد الحليم محمود.
(٢) ص: (٤٩١) فما بعدها.
(٣) ذكرها ابن قدامة في المغني (٩/ ١٦٣).
(٤) كتاب الجهاد، باب: جهاد النساء (٣/ ١٠٥٣) ٢٧٢٠.
(٥) التوبة: (٤١).

<<  <   >  >>