للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الفصل الثالث حق المرأة في الأمان والإجارة]

• تأتي الإجارة والأمان بمعنى واحد، والأمان والأمن لغة معناه: طمأنينة النفس، وزوال الخوف، ويطلق على الحالة التي يكون عليها الإنسان (١).

• والأمان اصطلاحًا: تحقيق الأمن والحماية لمن طلبها (٢).

والمستأمن -بكسر الميم- الطالب للأمان، وهو من يدخل دار غيره بأمان لمدة محدودة، أو بلاد غيره بأمان سواء كان مسلمًا أو حربيًا (٣).

• والدليل على مشروعيته قوله تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ} (٤).

قال الزمخشري -رحمه الله-: «المعنى إذا جاءك أحد من المشركين بعد انقضاء الأشهر لا عهد بينك وبينه، واستأمنك ليسمع ما تدعو إليه من التوحيد والقرآن، فأمنه حتى يسمع كلام الله، ثم إذا لم يسلم أوصله إلى ديار قومه التي يأمن فيها على


(١) ينظر: المفردات (٢٦)، اللسان (٨٣/ ٢) مادة (أ م ن).
(٢) ينظر: المبدع (٣/ ٤٨٩)، الذخيرة (٣/ ٤٤٥).
(٣) حاشية ابن عابدين (٤/ ١٦٦).
(٤) التوبة: (٦).

<<  <   >  >>