للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الثاني: أدلة مشروعية الصداق]

الصداق ثابت للمرأة بالكتاب والسنة، والإجماع.

فمن الكتاب:

١ - قوله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً}.

قال القرطبي: هذه الآية تدل على وجوب الصداق للمرأة، وهو مجمع عليه ولا خلاف فيه (١).

٢ - قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} (٢).

يقول الشنقيطي: «ثم بيّن أن من نكحتم منهن، واستمتعتم بما يلزمكم أن تعطوها مهرها» (٣).

٣ - قوله تعالى: {فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (٤).


(١) تفسير القرطبي (٥/ ٢٤).
(٢) النساء: (٢٤).
(٣) النساء: (٢٤).
(٤) أضواء البيان (١/ ٢٣٨).

<<  <   >  >>