للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الخامس: استحقاق الزوجة نصف الصداق]

إذا وقع الطلاق قبل الوطء والخلوة الصحيحة لزم نصف المهر المسمى، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم (١)، وفي ذلك يقول الرب جل وعلا: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} (٢).

يقول الشيخ السعدي في تفسيره (٣): «أي: إذا طلقتم النساء قبل المسيس وبعد فرض المهر، فللمطلقات من المهر المفروض نصفه، ولكم نصفه. هذا هو الواجب ما لم يدخله عفو ومسامحة بأن تعفو عن نصفها لزوجها إذا كان يصح عفوها (أو يعفو الذي بيده عقد النكاح) وهو الزوج على الصحيح؛ لأنه الذي بيده حل عقدته، ولأن الولي لا يصح أن يعفو عن ما وجب للمرأة لكونه غير مالك ولا وكيل، ثم رغب في العفو، وأنّ من عفا كان أقرب لتقواه، لكونه إحسانًا موجبًا لشرح الصدر، ولكون الإنسان لا ينبغي أن يهمل نفسه من الإحسان والمعروف، وينسي الفضل الذي هو أعلى درجات المعاملة؛ لأن معاملة الناس فيما بينهم على


(١) ينظر: الأم (٥/ ٧١)، المغني (٧/ ١٧٣)، روضة الطالبين (٧/ ٣١٤)، البحر الرائق (٣/ ١٦٨)، الثمر الداني (١/ ٤٦٩).
(٢) البقرة: (٢٣٧).
(٣)

<<  <   >  >>