للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الفصل الخامس حق المرأة في الغنيمة]

إن المرأة المسلمة عضو فعّال في مجتمعها، تُسْهِم في إصلاحه والدفاع عنه، فتجدها في السلم القارّة في بيتها، المراعية لشؤون رعيتها، وفي الحرب مشاركة بدواء الجرحى، وسقي العطشى، وقد مر في حقها في الجهاد من الأدلة ما برهن على فاعليتها، وصدق عاطفتها، ورسوخ إيمانها، ودفاعها عن الدعوة، وصاحبها عليه أفضل الصلاة والسلام؛ فلا تعجب حين تطالع هذا الفصل ضمن حقوقها المالية.

• واختلف أهل العلم في المرأة التي تحضر الغزو هل يسهم (١) لها أو لا على قولين:

القول الأول: ذهب الأوزاعي (٢) إلى أن المرأة يسهم لها كالرجل إن شهدت الغزو.

واستدل بما يأتي:

١ - أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (٣)، وأحمد في المسند (٤)، وأبو داود في


(١) قال ابن الأثير: «فيه كان للنبي -صلى الله عليه وسلم- سهم من الغنيمة شهد أو غاب. السهم في الأصل واحد السهام التي يضرب بها في الميسر وهي القداح، ثم سمي ما يفوز به الفالج سهمه، ثم كثر حتى سمي كل نصيب سهمًا» النهاية (٢/ ٤٢٩) مادة (س هـ م).
قال ابن المنذر: «وأجمعوا أن للفرس سهمين، وللرجل سهمًا» الإجماع (٨٢).
(٢) ينظر: سنن الأوزاعي (٤١٣)، سنن الترمذي (٤/ ١٢٦)، الرد على سير الأوزاعي (٣٧ - ٣٨)، مختصر اختلاف العلماء (٣/ ٤٣١).
(٣) (٦/ ٥٣٧).
(٤) (٣٧/ ٢١) ٢٢٣٣٢.

<<  <   >  >>