للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثاني: بيعة الامتحان.

المطلب الثالث: بيعة النساء.

المطلب الرابع: بيعة النصرة والمنعة.

[المطلب الأول: البيعة على الإسلام]

وهي آكدها، وأوجبها، ونكثها كفر، أخرج البخاري (١)، ومسلم (٢) من حديث جرير بن عبد الله قال: «بايعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم» واللفظ للبخاري. وأخرج مسلم (٣) من حديث ضماد، وفيه أنه قال للنبي -صلى الله عليه وسلم-: «هات يدك أبايعك على الإسلام».

والنساء يشاركن الرجال في هذه البيعة، وقد جاءت الأحاديث النبوية في إثبات هذه البيعة أخرج عبد الرزاق في المصنف (٤)، ومن طريقه ابن سعد في الطبقات (٥)، وأحمد في المسند (٦)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٧)، والحاكم في المستدرك (٨)، عن ابن جُريج، قال: أخبرني عبد الله بن عثمان بن خُثَيْم، أن محمد بن


(١) كتاب البيوع، باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر (٢/ ٧٥٧) ٢٠٤٩.
(٢) كتاب الإيمان، باب: بيان أن الدين النصيحة (١/ ٧٥) ٥٦.
(٣) كتاب الجمعة، باب: تخفيف الصلاة والخطبة (٢/ ٥٩٣) ٨٦٨.
(٤) (٦/ ٥) ٩٨٢٠.
(٥) (٥/ ٤٥٩).
(٦) (٢٤/ ١٦١) ١٥٤٣١.
(٧) (٢/ ١٤٦) ٨٦٦.
(٨) (٣/ ٢٣٥) ٥٢٨٣.

<<  <   >  >>