للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثالث: جواز تولّي المرأةَ القضاء مطلقَا:

ذهب ابن جرير الطبري (١)، وابن حزم (٢)، وابن القاسم من المالكية (٣) إلى أن الذكورة ليست شرط جواز ولا صحة، فيجوز أن تتولى المرأة القضاء مطلقًا، وإذا وليت لا يأثم المولي، وتكون ولايتها صحيحة، وأحكامها نافذة سواء أكان القضاء في الحدود أم في غيرها.

واستدلوا بما يأتي:

١ - ما أخرجه البخاري (٤)، ومسلم (٥) من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم، وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته».

ووجه الدلالة من الحديث أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أثبت للمرأة في بيت زوجها القيام على إدارته ورعاية وتدبير شؤونه عامة، والراعي من يتولى رعاية غيره، والقضاء رعاية للغير، فيدل هذا على أنها أهل لسائر الولايات، فيصح توليتها


(١) عزاه له ابن قدامة في المغني (٩/ ٣٩) وابن رشد في بداية المجتهد (٢/ ٤٠٦).
(٢) المحلى (٩/ ٤٢٩).
(٣) عزاه له الباجي في المنتقى (٥/ ١٨٢)، وابن رشد في بداية المجتهد (٢/ ٤٦٠).
(٤) كتاب الأحكام، باب قوله تعالى: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} (٦/ ٢٦١١) ٦٧١٩.
(٥) كتاب الإمارة، باب: فضيلة الإمام العادل، وعقوبة الجائر (٣/ ١٤٥٩) ١٨٢٠.

<<  <   >  >>