للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} (١) قال البغوي: «أي مسلّطون على تأديبهن، والقوّام والقيّم بمعين واحد، والقوّام أبلغ، وهو القائم بالمصالح والتدبير والتأديب» (٢).

ويقول السيوطي في تفسير الآية: «قوّام: الناظر في الشيء الحافظ له، واستدلّ بها على أن المرأة لا يجوز لها أن تلي القضاء، كالإمامة العظمى؛ لأنه جعل الرجال قوّامين على النساء، فلم يجز أن يقمن على الرجال» (٣).

يقول فضل إلهي: «وهكذا لا يجوز تعيينهن محتسبات على السوق؛ لأن هذا يجعلهن قوّامات على الرجال الذين جعلهم الله تعالى قوّامين عليهن … ولا يظنن أحد أن الآية الكريمة تتحدّث عن قِوامة الرجل على زوجته فحسب، بل المراد -والله أعلم- قِوامة صنف الرجال على صنف النساء» (٤).

٢ - منع النساء من الاستقلال بالتصرّف في بعض شؤون الخاصة، ومن ذلك أنه ليس لهن تزويج أنفسهن بغير إذن أولياء أمورهن، وكذلك ليس لهن تزويج غيرهن من النساء، واستدلوا بما أخرجه أحمد في المسند (٥)، وأبو داود في السنن (٦)، والترمذي في السنن (٧)، وابن ماجه في السنن (٨)، والدارقطني في السنن) (٩)، والحاكم


(١) النساء: (٣٤).
(٢) تفسير البغوي (١/ ٤٢٢). وانظر: أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٤١٦)، تفسير القاسمي (٥/ ١٣٠).
(٣) الإكليل في استنباط التنزيل (١٩).
(٤) مسؤولية النساء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (١١٩)، وانظر: التحرير والتنوير (٥/ ٣٨).
(٥) (٤٠/ ٢٤٣) ٢٤٢٠٥.
(٦) (٢/ ٢٢٩) ٢٠٨٣.
(٧) (٣/ ٤٠٧) ١١٠٢.
(٨) (١/ ٦٠٥) ١٨٧٩.
(٩) (٣/ ٢٢١) ١٠.

<<  <   >  >>