للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في المستدرك (١) عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «إذا نكَحَت المرأة بغير أمر مَوْلاها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن أصابها، فلها مهرها ما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» واللفظ لأحمد.

قال الترمذي: حديث حسن. وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في إرواء الغليل (٢).

يقول الإمام الخطابي: قوله (أيما امرأة) كلمة استيفاء واستيعاب، وفيه إثبات الولاية على النساء كلهن، ويدخل فيها البكر والثيب والشريفة والوضيعة، وفيه بيان أن المرأة لا تكون ولِيّة نفسها (٣).

وأخرج ابن ماجه في السنن (٤)، والدارقطني في السنن (٥)، والبيهقي في الكبرى (٦) من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها».

قال الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (٧): «صحيح دون جملة الزانية» وصححه في الإرواء (٨).

٣ - أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نفى الفلاح عمن ولوا أمرهم امرأة، أخرج البخاري (٩) من


(١) (٢/ ١٨٢) ٢٧٠٦.
وتتبع محققو مسند الإمام أحمد (٤٠/ ٢٤٣) ٢٤٢٠٥ طرقه؛ لإثبات صحته، فَيُنْظر.
(٢) (٦/ ١٠٨) ١٨٤٠.
(٣) معالم السنن (٣/ ١٩٦) باختصار.
(٤) (١/ ٦٠٦) ١٨٨٢.
(٥) (٣/ ٢٢٧) ٢٥.
(٦) (٧/ ١١٠) ١٣٤١٠.
(٧)
(٨) (٦/ ١٠٧) ١٨٤١.
(٩) كتاب المغازي: باب: كتاب النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى كسرى وقيصر (٤/ ١٦١٠) ٤١٦٣.

<<  <   >  >>