للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

توطئة:

لقد تقدم فيما مضى أن المرأة في الجاهلية لم تكن ترث؛ لكونها تُوْرَث هي في جملة التركة، والذي يورث لا يرث، بل لا إرث له ولا ملك، ومعلوم أن العرب في جاهليتهم قبل الإسلام كانوا لا يرون المرأة أهلًا للإرث من أقاربها؛ لأنها لا تحمل سيًفا، ولا تدافع عن قبيلة، ولا تعزو، ولا تحوز الغنائم، وخشوا على المال أن ينتقل إلى الغريب إن هي تزوجته، فحرموها الإرث والمهر والوصية (١)؛ وأكلوا مالها ظلمًا وعدوانًا حتى أشرقت شمس الإسلام لتزيل غياهب ظلام الجاهلية، وتثبت حق المرأة في الإرث أمًّا كانت أو زوجة أو أختًا أو بنتًا، وجاءت آيات القرآن لتؤكد حق المرأة في الميراث، وكذا الأحاديث النبوية.


(١) ينظر: حقوق المرأة في الإسلام لمحمد عرفة (١٣٩).

<<  <   >  >>