للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكذلك تحب عليه أجرة خادم (١)، أو إحضاره إذا احتاجت إلى خادم وكان الأب موسرًا. وهذا بخلاف نفقات الطفل الخاصّة من طعام، وكساء، وفراش، وعلاج ونحو ذلك من حاجاته الأوليّة التي لا يستغني عنها، وهذه الأجرة تحب من حين قيام الحاضنة بها، وتكون دينًا في ذمة الأب لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء» (٢).

وتأمل في نصوص الشرع وأقوال الفقهاء في حفظ حق المرأة المطلقة الحاضنة، تحد أن لها أجرة الرضاعة، والحضانة، مع أن قرب ولدها غاية مناها، ومنتهى سؤها لوالده، ومع ذلك يحفظ الإسلام حقها المالي، ويراعي عاطفتها فيجعلها أولى الناس بالولد، ويوجب على الرجل دفع الأجرة، ومثلها كمثل أم موسى ترضع ولدها، وتأخذ أجرها.

وإذا تبين ذلك، فاعلم أن الولاية على الطفل نوعان:

نوع يقدم فيه الأب على الأم ومن في جهتها وهي ولاية المال، والنكاح.

ونوع تقدم فيه الأم على الأب وهي ولاية الحضانة والرضاع، وقدم كل من الأبوين فيما جعل له من ذلك؛ لتمام مصلحة الولد، وتوقف مصلحته على من يلي ذلك من أبويه، وتحصل به كفايته. ولما كان النساء أعرف بالتربية وأقدر عليها،


(١) وإلى هذا ذهب الأحناف والشافعية؛ والظاهر أنهم يفرقون بين مصالح المحضون وبين خدمته، فمصالحه: حفظه وتربيته وتهذيبه، وعليها تأخذ الأم أجرة الحضانة، لأن الحضانة للحفظ والنظر في مصالح المحضون، وأمّا خدمته: بتنظيف بدنه وملابسه، فعلى الوالد إخدامه إن كان موسرًا، أو إعطاء الأم أجرة تستأجر بها خادمًا.
ينظر: الدر المختار (٣/ ٥٦١)، مغني المحتاج (٣/ ٤٥٢).
(٢) فقه السنة (٢/ ٣٣٣)

<<  <   >  >>