للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وطلبها ما ليس لها فدخلت في عموم قوله: {فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى}.

• وأمّا أجرة الحضانة فقد اختلف فيها الفقهاء وذهب الجمهور الأحناف (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣) إلى أن للأم المطلقة أجرة الحضانة إن طالبت بها، وهي من مال الولد المحضون إن كان له مال، فإن لم يكن له مال فمن مال أبيه، أو من تلزمه نفقته.

جاء في الدر المختار (٤): «(أجرة الحضانة إذا لم تكن منكوحة ولا معتدة الأبيه) وهي غير أجرة إرضاعه ونفقته كما في البحر … وقال نجم الأئمة: المختار أنه عليه السكنى في الحضانة، وكذا إن احتاج الصغير إلى خادم يلزم الأب به».

ثم إن الأحناف، والشافعية ذهبوا إلى وجوب أجرة مسكن للأم الحاضنة تحضن فيه الولد إن لم يكن لها مسكن، ويعتبر هذا من أجرة الحضانة التي تستحقها، فإن كان لها مسكن تسكن فيه، ويمكنها أن تحضن فيه الولد ويسكن تبعًا لها، فلا تستحق أجرة مسكن مع أجرة حضانتها (٥).

يقول سيد سابق: « … وكما تحب أجرة الرضاع، وأجرة الحضانة على الأب، تحب عليه أجرة المسكن، أو إعداده إذا لم يكن للأم مسكن مملوك لها تحضن فيه الصغير».


(١) ينظر: البحر الرائق (٤/ ٢٢٢)، حاشية ابن عابدين (٣/ ٥٥٦).
(٢) ينظر: نهاية المحتاج (٧/ ٢١٤)، مغني المحتاج (٣/ ٤٥٢).
(٣) ينظر: كشاف القناع (٣/ ٣٢٦).
(٤) (٣/ ٥٦١).
(٥) ينظر: الدر المختار (٣/ ٥٦٠)، نهاية المحتاج (٧/ ٢١٤).

<<  <   >  >>