للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مال المسلمين؛ فإن لم يكن لها محرم غُرِّبت وتغريها كسفرها للهجرة والحج.

وذهب الإمام أحمد (١) أنها تغرَّب مسافة القصر كالرجل إذا خرج معها محرمها، وإن لم يخرج معها محرمها تغرب إلى دون مسافة القصر، ولا يُلْزم؛ لأنه لا ذنب له.

وذهب مالك (٢)، والأوزاعي (٣) إلى عدم تغريب المرأة؛ لأن المرأة تحتاج إلى حفظ وصيانة؛ ولأنها لا تخلو من التغريب، إمّا بمحرم أو غيره، والأحاديث مانعة من سفرها بغير محرم؛ وفي تغريها بغير محرم إغراء لها؛ وتضييع، وإن غرِّبت محرم أفضى إلى تغريب من ليس بزان، ونفي من لا ذنب له، وإن كلفت أجرته ففي ذلك زيادة على عقوبتها بما لم يرد الشرع به.

قال الشنقيطي: «الذي يظهر لي أنا إن وجدت لها محرمًا متبرعًا بالسفر معها إلى محل التغريب، مع كون محل التغريب محل مأمن لا تخشى فيه فتنة، مع تبرع المحرم المذكور بالرجوع معها إلى محلها بعد انتهاء السنة، فإما تغرَّب؛ لأن العمل بعموم أحاديث التغريب لا معارض له في الحالة المذكورة، وأمّا إن لم تجد محرمًا متبرعًا بالسفر معها، فلا يجبر؛ لأنه لا ذنب له، ولا تكلف هي السفر بدون محرم لنهيه -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك» (٤).

٣ - وإن زنت امرأة عاقلة حرة محصنة فعليها الرجم؛ لا خلاف بين العلماء في


(١) ينظر: المغني (٩/ ٤٦)، المبدع (٩/ ٦٢).
(٢) ينظر: التلقين (٢/ ٤٩٨)، التمهيد (٩/ ٨٩)، تفسير القرطبي (٥/ ٨٩)، الثمر الداني (٥٩٢).
(٣) ينظر: فقه الأوزاعي (٢٨٥).
(٤) أضواء البيان (٥/ ٤١٣).

<<  <   >  >>