للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال الحافظ: «وقد أورده الإسماعيلي من حديث شعبة ولفظه: «إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها كتب لها أجر، ولزوجها مثل ذلك، وللخازن مثل ذلك لا ينقص كله واحد منهم من أجر صاحبه شيئًا، للزوج بما اكتسب، ولها بما أنفقت غير مفسدة» (١).

وتأمل -حفظك الله - روايات الحديث تحد رواية الأعمش «إذا أطعمت المرأة … » ورواية منصور: «إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها».

قال العين في عمدة القارئ (٢): «قال بعضهم هذا على مذهب الناس بالحجاز وبغيرها من البلدان، إن رب البيت قد يأذن لأهله، وعياله، وللخادم في الإنفاق بما يكون في البيت من طعام أو إدام، ويطلق أمرهم فيه إذا حضره السائل، ونزل الضيف، وحضهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على لزوم هذه العادة، ووعدهم الثواب عليه، وقيل: هذا في اليسير الذي لا يؤثر نقصه ولا يظهر، وقيل: هذا إذا عُلِم منه أنه لا يكره العطاء فيعطي ما لم يجحف وهذا معنى قوله «غير مفسدة».

وقال النووي: « … واعلم أنه لا بد للعامل وهو الخازن، وللزوجة، والمملوك من إذن المالك في ذلك، فإن لم يكن أذن أصلًا فلا أجر لأحد من هؤلاء الثلاثة بل عليهم وزر بتصرفهم في مال غيرهم بغير إذنه، والإذن ضربان: أحدهما: الإذن الصريح في النفقة والصدقة. والثاني: الإذن المفهوم من اطراد العرف، والعادة، كإعطاء السائل كسرة ونحوهما مما جرت العادة به، واطرد العرف فيه، وعلم بالعرف رضاء الزوج، والمالك به، فإذنه في ذلك حاصل وإن لم يتكلم، وهذا إذا علم رضاه لا طراد العرف، وعلم أن نفسه كنفوس غالب الناس في السماحة بذلك،


(١) الفتح (٣/ ٣٨٧).
(٢) (٨/ ٢٩٢).

<<  <   >  >>