للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعرّفها الحنابلة بأنها: كفاية من يمونه خبزًا وأدمًا وكسوة ومسكنًا وتوابعها (١).

والناظر فيما سبق يجد أن التعاريف متفقة من حيث المعنى والغرض وإن اختلفت عباراتها في الظاهر بالنسبة للألفاظ.

ثم إن هذه التعريفات تجمع الأمور المتفق عليها كالطعام والشراب، واللباس، والسكن، ويظهر بجلاء تام أن تعريف الحنفية، والشافعية، والحنابلة للنفقة أدق وأشمل؛ لتضمنها كل ما ينفقه الإنسان على نفسه وغيره، وتناولها الأقسام النفقة الواجبة، وأنواعها المختلفة وعدم تخصيصها بالنفقة الزوجية فحسب.

ولم يفرد الفقهاء فيما وقع نظري عليه تعريفًا خاصًا للنفقة الزوجية اكتفاء تعاريفهم للنفقة تعريفًا عامًا، ولكن يمكن استخلاص تعريف لها من ثنايا السطور، ومن مجموع ما كتبوه على النحو التالي:

ما يجب على الزوج شرعًا نحو زوجته من طعام وشراب وملبس ومسكن وفراش وخدمة وما يتبع ذلك حسب العرف في إطار القواعد الشرعية (٢).


(١) كشاف القناع (٥/ ٥٣٢).
(٢) انظر: أحكام النفقة الزوجية في الشريعة الإسلامية لمحمد يعقوب (٢١).

<<  <   >  >>